قانون رقم (51) لسنة 1999م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م |
قانون رقم (51) لسنة 1999م
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم (8)لسنة 1990م بشان القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1):أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ (388.953.045.000) ريال فقط /ثلاثمائة وثمانية وثمانين مليار وتسعمائة وثلاثة وخمسين مليون وخمسة وأربعين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:-
أبواب الإيرادات |
التقديرات |
الإجمالي العام للإيرادات |
388.953.045.000 |
الباب الأول: الإيرادات الجارية |
369.229.910.000 |
الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية |
502.018.000 |
الباب الثالث: المنـــح |
7.691.214.000 |
الباب الخامس: الإقراض |
11.529.840.000 |
ب- تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ
(422.248.617.000) ريال فقط /أربعمائة واثنين وعشرين مليار ومائتين وثمانية وأربعين مليون وستمائة وسبعة عشر ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:-
أبواب النفقات |
التقديرات |
الإجمالي العام للنفقات |
422.248.617.000 |
الباب الأول :النفقات الجارية |
313.564.685.000 |
نفقات غير مبوبة |
7.906.582.000 |
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
72.640.894.000 |
الباب الثالث : الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال |
17.337.456.000 |
الباب الرابع : تسديد القروض |
10.799.000.000 |
ج- يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ (33.295.572.000) ريال فقط /ثلاثة وثلاثين مليار ومائتين وخمسة وتسعين مليون وخمسمائة واثنين وسبعين ألف ريال لا غير.
مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزء مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2000م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 27/شعبان /1420هـ
الموافق 5/ديسمبر /1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |