قانون رقم(59)لسنة 1999م بتعديل المادة(59)من القانون رقم(2)لسنة 1991م بشان السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته |
قانون رقم(59)لسنة 1999م
بتعديل المادة(59)من القانون رقم(2)لسنة 1991م
بشان السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(2)لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) : تعدل المادة(59)من القانون رقم(2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادرة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(21)لسنة 1999م بحيث يصبح نصها على النحو التالي:-
مادة(59) : تحدد فترة خدمة رؤساء البعثات التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية والوفود الدائمة بالخارج وباقي العاملين في هذه البعثات بمدة لا تتجاوز أربع سنوات ويجوز تمديدها بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة(2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ: 15/رمضان/1420هـ
الموافق:22/ديسمبر/1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |