قانون رقم (34) لسنة 1999م بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب |
قانون رقم (34) لسنة 1999م
بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1): ووفق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب "المرفقة لهذا القانون" الموقعة من قبل وزراء الداخلية والعدل العرب بتاريخ 22/4/1998م
مادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 29/ربيع الأول /1420هـ
الموافق 13/يوليو /1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |