قانون رقم (49) لسنة 1999م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى |
قانون رقم (49) لسنة 1999م
بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار
بين الدول ومواطني الدول الأخرى
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى "المرافقة لهذا القانون" المنشأة 1965م والموقع عليها من قبل حكومة الجمهورية اليمنية بتاريخ 28/10/1997م.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- صنعاء
بتاريخ 14/شعبان/1420هـ
الموافق 22/نوفمبر/1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |