قانون رقم (35) لسنة 1999م بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم (43) لسنة 1997م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب |
الغي هذا القانون بموجب القانون رقم (18) لعام 2003م
قانون رقم (35) لسنة 1999م
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (43) لسنة 1997م
بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة(1): تعدل الفقرة (9) من المادة (27) وكذا المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على النحو التالي:
مادة (27): فقرة (9)- لجنة الصحة العامة والسكان والبيئة.
مادة (38):- لجنة الصحة العامة والسكان والبيئة وتختص بالآتي:
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون البيئة والسكان والأنشطة السكانية والصحة العامة.
ب- الرقابة على كل ما يتعلق بمجالات البيئة والسكان والأنشطة السكانية والصحة العامة.
المادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 21/ ربيع ثاني /1420هـ
الموافق 3/ أغسطس /1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |