الصفحة الرئيسية

قانون رقم (43) لسنة 1999م بشأن تنظيم واستخدام شارتي الهلال الأحمر و الصليب الأحمر ومنع إساءة استخدامها


قانون رقم ( 43 ) لسنة 1999م

بشأن تنظيم واستخدام شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر

ومنع إسـاءة إستخدامهما

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النـواب

(أصدرنا القانون الآتي نصه):

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم واستخدام شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنع إساءة إستخدامهما).

مادة (2):   يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها:

الشــارة :       شارتي الحماية والتمييز للهلال الأحمر أو الصليب ا لأحمر.

شارة الصليب الأحمر:       هي العلامة المتعارف عليها دولياً حول الصليب الأحمر والمذكورة في إتفاقية جنيف.

بطاقة تحقيق الهوية:        وثيقة خاصة تصدر وفقأ للنموذج المعتمد في اتفاقية جنيف الأولى وتتضمن البيانات الأساسية لشخص حاملها وصفته.

شريــط الـذراع :        علامة حماية مميزة تتألف من شريط أبيض مرسوم عليه الشارة ويتم تثبيته على الذراع اليسرى للشخص محل الحماية.

الجمعية الوطنيـة:          جمعية الهلال الأحمر اليمني.

شـارة الجمعيـة :         هلال أحمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه إلى يمين الناظر إليه ومحاط به اسم الجمعية أو أحرفها الأولى كتابة.

 

الفصل الثاني

قواعد إستخدام الشارة

 

مادة (3): أ- تستخدم الشارة زمن الحروب لحماية أفراد الخدمات الطبيـة والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي وفقأ لاتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين وتكون مقاييس الشارة عندئذ كبيرة الحجم.

ب - يعد استخدام الشارة للتمييز أو الدلالة علامة على أن لشخصٍ ما أو لممتلكات ما صلة بإحدى مؤسسات الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر، وتكون مقاييس الشارة عندئذ صغيرة الحجم.

مادة (4):   تستخدم شارة الحماية من قبل الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة أثناء النزاعات المسلحة وزمن السلم لتعريف أفراد خدماتها الطبية ومن في حكمهم ووحداتها الطبية ووسائل النقل الطبي براً وبـحراً وجواً ، وذلك تحت إشراف وزارة ا لدفاع.

ويحمل هؤلاء الأفراد شريطاً على الذراع وبطاقة هوية توضع عليهما الشارة وتسلمها لهم وزارة الدفاع ويحمل الخطباء والمرشدون التابعون للقوات المسلحة شارة الهلال الأحمر وفق الشروط ذاتها.

مادة (5):   تستخدم شارة الحماية أثناء النزاعات المسلحة من قبل أفراد الخدمات الطبية المدنية والمستشفيات والوحدات الطبية الأخرى ووسائل النقل الطبي المخصصة لنقل الجرحى والمرضى والغرقى ومعالجتهم وذلك بناء على ترخيص من الجمعية الوطنية وبطلب من وزارة الصحة. ويحمل هؤلاء الأفراد شريطاً على الذراع وبطاقة هوية توضع عليهما الشارة وتسلمهما لهم الجمعية الوطنية ويحمل الخطباء والمرشدون الملحقون بهم شارة الهلال الأحمر وفق الشروط ذاتها.

مادة (6):   أ- يحق للجمعية الوطنية أن تضع أفراد الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعة لها لدعم الخدمات الطبية للقوات المسلحة وتسري القوانين والأنظمة واللوائح العسكرية على عمل هؤلاء الأفراد والوحدات ووسائل النقل المذكورة وترخص لهم وزارة الدفاع حمل شارة الحماية.

ب - يحمل أفراد الجمعية الوطنية شريطاً على الذارع وبطاقة هوية على النحو المبين في المادة (4) من هذا القانون ويحق للجمعية استخدام الشارة لحماية أفراد خدماتها الطبية ووحداتها الطبية.

        كما يجوز لها الترخيص لأي جمعية أو هيئة من بلد محايد مرخص لها بالعمل في الجمهورية اليمنية باستخدام شارة الحماية وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة.

مادة (7) : تستخدم الجمعية الوطنية شارة الدلالة (التمييز) في جميع الحالات وفقاً لأحكام لائحة استخدام الشارة من قبل الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر التي أقرها المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر (فيينا 1965م) وتعديلاتها.

مادة (8) :  يراعى بصفة عامة في استخدام الشارة الشروط والضوابط الواردة باللائحة المشار إليها بالمادة السابقة .

مادة (9) :  للجنة الدولية للصليب الأحمر والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر استخدام الشارة في جميع الحالات وفي القيام بمختلف أنشطتها الموافق عليها سلفاً من قبل السلطات المختصة .

 

الفصل الثالث

العقــــوبات

مادة (10) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال :

أ - كل من يستخدم عمداً ودون وجه حق شارة الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو تسميتهما أو شارة مميزة أو أي علامة أخرى أو تسمية تمثل تقليداً لها أو تثير الالتباس مهما كان الغرض من هذا الاستعمال.

ب - كل من يضع إحدى الشارتين أو التسميتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة أو كلتيهما على عناوين المحلات أو الملصقات أو الإعلانات أو نشرات الدعاية أو أوراق التجارة أو السلع أو المغلفات أو يبيع أو يروج سلعاً مميزة بهذا الشكل.

مادة (11): إذ ا اقترفت الأفعال المشار إليها في المادة (10) من قبل أشخاص اعتباريين فإن العقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها تطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الأفعال.

مادة (12): يعاقب بالعقوبة المقررة وفقاً للقوانين السارية كل من استخدم الشارة بنية الغدر في زمن الحرب بصورة تؤدي إلى الوفاة أو تلحق أضراراً بالغة بصحة أي شخص أو سلامته البدنية أو أمر بذلك الاستخدام.

مادة (13): يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم أخر من أحكام هذا القانون.

 مادة (14): تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل في حالة العود.

مادة (15): تحكم المحكمة بإزالة المخالفة على نفقة المخالف، كما تحكم بمصادرة أو إتلاف الأشياء المضبوطة وأية أدوات تم استخدامها في ارتكاب أيٍ من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

مادة (16): للسلطات المناط بها مسؤولية الرقابة على تطبيق أحكام هذا القانون أن تستعين في أي وقت سابق على رفع الدعوى الجنائية بالنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التحفظية على الأدوات والمعدات والمنتجات وغيرها من الأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو المخالفة أو كانت محلاً لها.

مادة (17): على الجهة الحكومية المعنية بشؤون العلامات التجارية أن تمتنع عن تسجيل أية أسماء تجارية أو صناعية أو علامات أو رسوم أو نماذج صناعية تنطوي على اسم الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو إشاراتهما أو اسم أو شارة الجمعية أو تتضمن تقليداً لأي منهما.

 

الفصل الرابع

أحكام ختامية

مادة (18): على أصحاب المستشفيات ومخازن الأدوية وغيرهما من المنشآت العاملة في المجال الصحي وقت صدور هذا القانون التي يشوب نشاطها مظاهر لا تتفق وأحكام هذا القانون تسوية أوضاعها بإزالة تلك المظاهر المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هـذا القانون ويترتب على فوات هذا الميعاد إعتبار المخالفين منهم في حكم المخالفين لأحكام هذا القانون وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها فيه.

مادة (19): يرجع فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين.

مادة (20): تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الإنساني) وتضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة ويصدر بتشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها قرار جمهوري.

مادة (21): تصدر بقرار من مجلس الوزراء كافة اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

مادة (22): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 10 /جماد آخر/1420هـ

الموافق : 20 / سبتمبر / 1999م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن