قانون رقم (37) لسنة 1999م بتعديل أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية |
قانون رقم (37) لسنة 1999م
بتعديل أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م
بشان الجامعات اليمنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديله.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
المادة (1) تعدل الفقرة(1)من المادة(7)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية على النحو التالي:-
مادة (7) الفقرة (1): يؤلف مجلس للتعليم الجامعي مقره صنعاء ويسمى "المجلس الأعلى للجامعات " ويتكون من:
أ- وزير التربية والتعليم.
ب- وزير التخطيط والتنمية.
ج- وزير المالية .
د- وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
هـ- وزير العمل والتدريب المهني.
و- رؤساء الجامعات الحكومية.
ز- عميد كلية من كل جامعة حكومية يعينه سنوياً مجلسها.
ح- ثلاثة من الشخصيات الأكاديمية أو الشخصيات ذات الاهتمام التربوي يختارهم المجلس الأعلى في أول اجتماع له ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.
المادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 21/ربيع ثاني/ 1420هـ
الموافق 3/ أغسطس/1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |