الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي


عدل بموجب القانون رقم (18) لسنة 2000م

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م

بشأن الترويج السياحي

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن قانون مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون الترويج السياحي).

مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الجمهورية        : الجمهورية اليمنية.

الوزارة            : وزارة الثقافة والسياحة.

الوزير             : وزير الثقافة والسياحة.

المجلس           : مجلس الترويج السياحي.

الرئيس            : رئيس مجلس الترويج السياحي.

الصندوق : صندوق الترويج السياحي.

المدير             : المدير التنفيذي للترويج للسياحي.

اللائحة            : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مجلس الإدارة     : مجلس إدارة الصندوق.

 

الفصل الثاني

أهداف القانون

مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:

1) الترويج للتنمية السياحية في الجمهورية بما يؤدي إلى رفع مستوى المنتج السياحي وإلى زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من خلال زيادة أعداد السياح القادمين إلى البلاد.

2) تحديد أولويات الترويج والتسويق للسياحة اليمنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية والتركيز على مكامن القوة والجذب السياحي في اليمن.

 3) تطوير المهارات التسويقية التي يمتلكها القطاع الخاص لتسهم في تحسين المنتج السياحي.

4) حشد الإمكانيات التي يمتلكها القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط بهدف تطوير السياحة وتسويقها والترويج لها.

5) تشجيع السياحة الداخلية والعمل على تطوير مقوماتها.

6) التعريف بالمعالم السياحية والترويج لها وتنظيم وسائل وأساليب الدعاية السياحية ووضع الأدلة والمطبوعات والنشرات والملصقات وأفلام الفيديو والسينما وغيرها من وسائل الدعاية السياحية.

7) تشجيع الاستثمار السياحي وتنويع مجالاته.

8) تنظيم النشاط السياحي بمختلف تكويناته وأنواعه بما يتفق وأصول صناعة السياحة كوظيفة اقتصادية وثقافية وإعلامية.

9) تنفيذ برامج متكاملة من العمليات الترويجية والأنشطة الدعائية لتحقيق أهداف واضحة المعالم من خلال جهازه التنفيذي ووفقاً لما يتم في مجالس الترويج السياحية الناجحة والمماثلة.

10) العمل على تطوير المنتجات السياحية ومقومات الجذب السياحي ورفع مستوى  الخدمات والتسهيلات السياحية وتطورها.

11) العمل على تطوير الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية ووضع البرامج اللازمة للحفاظ عليها وتنميتها.

12) تنمية التعاون السياحي مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

 

الباب الثاني

مجلس الترويج السياحي

الفصل الأول

إنشاء وتشكيل مجلس الترويج السياحي

مادة (4): أ- ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى مجلس الترويج السياحي ويشكل على النحو التالي:

1) وزير الثقافة والسياحة                                                   رئيساً.

2) وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع السياحة                            عضواً.

3) رئيس الهيئة العامة للسياحة                                            عضواً.

4) رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية                              عضواً.

5) رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد                           عضواً .

6) وكيل وزارة الإعلام                                                     عضواً.

7) المدير التنفيذي                                                          عضواً ومقرراً

8) عشرون شخصاُ يمثلون المنشآت السياحية وشركات الطيران يسميهم الوزير أعضاء.

ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه الذين يمثلون القطاع الخاص نائباً للرئيس يتولى مهام واختصاصات رئيس المجلس في حالة غيابه أو فيما يفوضه فيه.

ج- يجوز للوزير في الحالات التي تقتضيها الضرورة استدعاء من يراه مناسباً من الخبراء والإحصائيين بمجال السياحة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

مادة (5): يجوز للمجلس أن يفوض الرئيس أو المدير التنفيذي أو أحد أعضائه في القيام ببعض اختصاصاته.

مادة (6): مدة العضوية في مجلس الترويج بالنسبة لممثلي القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة (7): يكون المقر الرئيسي لمجلس الترويج أمانة العاصمة.

مادة (8): يحق للمجلس إنشاء لجان تنشيط للترويج في المحافظات ومكاتب تمثيل في الداخل و الخارج.

مادة (9): يحق للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أمانة عامة لمتابعة سياسة وخطط وبرامج الترويج السياحي وتحدد اللائحة تكوينها ومهامها واختصاصاتها.

 

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الترويج للسياحي

مادة (10): مجلس الترويج السياحي هو السلطة العليا المخولة بإعداد السياسة العامة للترويج السياحي وله في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون أن يمارس الاختصاصات التالية:

1) إقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالترويج والتسويق السياحي ومتابعة تنفيذها.

2) التقييم الدوري لنشاط المدير التنفيذي والعاملين في الترويج السياحي وحل الصعوبات والمشاكل التي تعترضهم.

3) التنسيق بين الجهات الممثلة في عضويته والجهات المعنية الأخرى بهدف تحقيق التعاون والتكامل وتوحيد الجهود للمساهمة في الترويج والتسويق السياحي الداخلي والإقليمي والدولي.

4) استعراض ومناقشة التقارير الدورية والسنوية التي يقدمها المدير التنفيذي واتخاذ  القرارات اللازمة بشأنها.

5) الإطلاع على تقارير لجان تنشيط الترويج في المحافظات والمكاتب والعمل على  تنسيق الجهود ببن المجلس واللجان.

6) مناقشه وإقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق المقدمة من  مجلس إدارة الصندوق.

7) مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للصندوق.

8) تحديد المكافآت للمجلس والعاملين فيها.

9) الموافقة وفقاً للتشريعات النافذة على قبول الهبات والمساعدات والقروض والتسهيلات التي يتعاقد عليها المجلس بهدف تمويل نشاطه.

مادة (11): تحدد اللائحة المنفذة لأحكام هذا القانون آلية وأسلوب عمل المجلس واجتماعاته وحالة سقوط العضوية وكيفية شغل مكان من سقطت عضويتهم.

 

الفصل الثالث

اختصاصات رئيس مجلس الترويج السياحي

 

مادة (12): يتولى رئيس المجلس المهام والاختصاصات التالية:

(1) الدعوة لانعقاد المجلس في مواعيده المحددة.

(2) رئاسة اجتماعات مجلس الترويج.

(3) التوقيع على الاتفاقيات واعتماد العقود نيابة عن المجلس.

(4) تمثيل المجلس أمام القضاء أو الغير وله أن يفوض ذلك المدير التنفيذي أو أحد أعضاء المجلس.

(5) الإشراف على تسيير وإدارة أعمال المجلس على أسس تجارية.

(6) القيام بأية مهام واختصاصات أخرى تتطلبها مهام وأنشطة الترويج.

 

الباب الثالث

صندوق الترويج السياحي

الفصل الأول

إنشاء الصندوق

مادة (13): ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق الترويج السياحي يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويخضع لإشراف مجلس الترويج السياحي.

مادة (14): للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه حق تملك وتأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وحق إبرام العقود والاتفاقيات وحق مقاضاة الغير وفقاً للتشريعات النافدة.

مادة (15): للصندوق الحق في إنشاء منشآت سياحية تجارية ومراكز للطب السياحي من مستشفيات راقية ومنتجعات العلاج الطبيعي في الشواطئ ومناطق المياه المعدنية والكبريتية تكون مهمتها تنفيذ البرامج ذات العلاقة بأنشطته.

 

الفصل الثاني

مهام واختصاصات الصندوق

مادة (16): يهدف الصندوق إلى تحقيق المهام والاختصاصات التالية:

1) تمويل المشروعات والأنشطة في مجال التسويق والترويج للسياحة اليمنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

2) تقديم التمويل اللازم لأنشطة التنمية السياحية.

3) تقديم التمويل اللازم لتحسين وتطوير المنتج السياحي اليمني.

4) توفير الإمكانيات اللازمة للمشاركة في أسواق سياحية جديدة لتسويق وعرض المنتج السياحي اليمني والتعريف بمقومات السياحة في اليمن. 

5) تمويل مشروعات إنتاجية لتحسين مستوى المنتج السياحي اليمني وتنميته وتطويره.

6) تمويل إعداد وإصدار وطبع ونشر المطبوعات والنشرات السياحية المصورة وأفلام الفيديو والسينما وغيرها من وسائل الدعاية السياحية.

7) تغطية نفقات وتكاليف مشاركة اليمن في كافة المعارض والأسواق السياحية الإقليمية والدولية.

8) تمويل إقامة المهرجانات والأسابيع السياحية في الداخل والخارج.

9) تمويل إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات الخاصة بالترويج السياحي والتعريف باليمن وحضارتها ومقوماتها السياحية.

 

الفصل الثالث

إدارة الصندوق

مادة (17): يدار الصندوق عن طريق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

1) وزير الثقافة والسياحة                               رئيساً.

2) وكيل الوزارة لقطاع السياحة                         عضواً.

3) رئيس الهيئة العامة للسياحة                         عضواً.

4) المدير التنفيذي                                       عضواً ومقرراً.

5) ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يسميهم الوزير     أعضاء.

مادة (18): مدة العضوية في مجلس إدارة الصندوق لممثلي القطاع الخاص سنتان قابلة للتجديد.

مادة (19): يجتمع مجلس إدارة الصندوق بصفة دورية مرتين كل شهر على الأقل وله عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناءً على دعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو طلب مقدم من ثلث أعضاء المجلس.

مادة (20): تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (ب/ج) من المادة (4) والمادة (12) من هذا القانون على مجلس إدارة صندوق الترويج السياحي.

مادة (21): يتولى مجلس إدارة الصندوق ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1) وضع السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها.

2) إصدار اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية الخاصة بالصندوق.

3) إقرار خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له.

4) الموافقة على التقرير النصف سنوي الذي يعده المدير التنفيذي عن أعمال الصندوق ومركزه المالي.

5) مناقشة الحساب الختامي والمصادقة على الميزانية السنوية ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.

6) تحديد برنامج عمل الصندوق ومراحل تنفيذه.

7) وضع هيكل تنظيمي يتمشى مع مسئوليات الصندوق.

8) إقرار المخصصات المالية للمشروعات والأنشطة التي يمولها الصندوق.

9) تعيين مراجع حسابات للصندوق وتحديد مكافآته.

10) أية مهام أخرى تتطلبها طبيعة أهدف وأنشطة الترويج السياحي.

 

الفصل الرابع

النظام المالي للصندوق

مادة (22): تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية:

1) المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للترويج السياحي في الميزانية العامة للدولة.

2) مساهمة القطاع الخاص والمختلط السنوية ورسوم زيارة السياح إلى الجمهورية وتحدد تفاصيلها ونسب توزيعها بقرار من الوزير.

3) عائدات كروت الإيواء الفندقي.

4) 5% من قيمة تذاكر السفر على الخطوط الجوية.

5) عائدات تذاكر ارتياد المدن التاريخية.

6) عائدات بيع إصدارات مجلس الترويج السياحي وأرباح استثماراته.

7) الهبات والمساعدات والتبرعات المقدمة من الهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية.

مادة (23): تقوم إدارة الصندوق بتحصيل الموارد المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتوريدها إلى حساب الصندوق وتحدد اللائحة طرق التحصيل والتوريد.

مادة (24): يكون للصندوق موازنة سنوية تدرج ضمن الموازنات المستقلة وتسير على أساس تجاري.

مادة (25): تودع كافة موارد الصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة في حساب خاص.

مادة (26): تصرف أموال الصندوق التي يتم تحصيلها وفقاً لهذا القانون على أنشطة الترويج السياحي.

مادة (27): تراجع حسابات الصندوق سنوياً من قبل محاسب قانوني معتمد يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مادة (28): يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

مادة (29): تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ما عدا سنة الأساس فتبدأ من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

 

الفصل الخامس

المدير للتنفيذي

مادة (30): يعين المدير التنفيذي بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس.

مادة (31): يتولى المدير التنفيذي ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1) تنفيذ قرارات المجلس.

2) تصريف الشئون المالية والإدارية.

3) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات.

4) تنظيم ووضع خطط أنشطة الترويج ومتابعة إقرارها وتنفيذها.

5) الإشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين بالترويج واقتراح تعيينهم وترقيتهم وندبهم وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم.

6) إعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن أنشطة الترويج وعن مستويات الأداء والمشاكل التي تعترض سير العمل واقتراح الحلول المناسبة.

7) إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي وعرضها على مجلس إدارة الصندوق.

8) إبرام العقود.

9) القيام بأية مهام واختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو مجلس إدارة الصندوق أو الوزير.

 

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة (32): يحق للصندوق القيام بمشاريع استثمارية لتنمية موارده.

مادة (33): يتمتع الصندوق ومشاريعه بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

مادة (34): تؤول كافة المخصصات المعتمدة من قبل الدولة للترويج إلى الصندوق.

مادة (35): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

مادة (36): يصدر الوزير القرارات والأنظمة المنفذة لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (37): يلغى أي حكم أو نص في أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (38): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 26/ رمضان/1419هـ

الموافق 13/ يناير/1999م

د/عبد الكريم الارياني                                                   علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                     رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن