قانون رقم(58)لسنة 1999م بشان الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تطوير الأطر القانونية وجهاز القضاء |
قانون رقم(58)لسنة 1999م
بشان الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تطوير الأطر القانونية وجهاز القضاء
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) الموقعة بتاريخ 31/5/1999م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ
( 1.800.000)مليون وثمانمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل بمبلغ
(2.500.000)مليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع تطوير الأطر القانونية وجهاز القضاء.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ12/رمضان /1420هـ
الموافق 19/ديسمبر /1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |