قانون رقم (46) لسنة 1999م بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية |
قانون رقم (46) لسنة 1999م
بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1): ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال "المرافقة لهذا القانون" المبرمة بتاريخ 6/7/1419هـ الموافق 26/10/1998م بين الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية.
مادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -صنعاء
بتاريخ 9/ شعبان /1420هـ
الموافق 17/نوفمبر/ 1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |