الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بالقانون رقم (42) لسنة 1999م بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة(d.n.oأو.إن.دي) النرويجية (المشغل) نيابة عن المقاول في القطاع رقم (32) منطقة (حوارم)محافظة حضرموت


قرار جمهوري بالقانون رقم (42) لسنة 1999م

بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة (دي.إن.أوD.N.O) النرويجية (المشغل) نيابة عن المقاول في القطاع رقم (32) منطقة (حورام) محافظة حضرموت

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1992م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة كلايد اكسبروي.آل.سي وشركة نورسك هيدروا ايه.اس وشركة اورانجي ناسوا اليمن.بي.في وانسان ويكفس (حضرموت) المحدودة بمحافظة حضرموت.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قــــــرر

مادة (1) ووفق على اتفاقية التعديل الأول لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة (دي.إن.أوD.N.O) النرويجية (المشغل) نيابة عن المقاول في القطاع رقم (32) منطقة (حورام) محافظة حضرموت الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 22/ ربيع الثاني/1420هـ الموافق 4/ أغسطس/ 1999م (المرافقة لهذا القرار بالقانون).

مادة (2) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 12/ جمادى الأولى/1420هـ

الموافق 23/أغسطس/1999م

 

د. عبد الكريم الارياني                                                                علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن