قانون رقم (33) لسنة 1999م بشان الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع دعم الإصلاحات في قطاع الإدارة العامة |
قانون رقم (33) لسنة 1999م
بشان الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع دعم الإصلاحات في قطاع الإدارة العامة
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض التنموي- المرافقة لهذا القانون- المبرمة بتاريخ 12/2/1999م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (35.800.000) خمسة وثلاثين مليون وثمانمائة ألف وحدة سحب خاصة لتمويل مشروع دعم الإصلاحات في قطاع الإدارة العامة.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 29/ربيع أول /1420هـ
الموافق 13/يوليو /1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |