قانون رقم (30) لسنة 1999م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع مياه ومجاري صنعاء |
قانون رقم (30) لسنة 1999م
بشان الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع مياه ومجاري صنعاء
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 5/3/1999م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (18.400.000) ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (25.000.000 ) خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع مياه ومجاري صنعاء.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ:17/صفر/ 1420هـ
الموافق:1/ يونيو/ 1999 م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |