الصفحة الرئيسية

قانون رقم (29) لسنة 1999م بشان الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع شبكات الصرف الصحي لمدينة صنعاء


 قانون رقم (29) لسنة 1999م

بشان الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع شبكات الصرف الصحي لمدينة صنعاء

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

 بعد الإطلاع على الدستور.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 28/2/1999 م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (18.000.000) ثمانية عشر مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع شبكات الصرف الصحي لمدينة صنعاء.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء

بتاريخ:17/صفر/1420هـ

الموافق:1/ يونيو/ 1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن