قانون رقم (29) لسنة 1999م بشان الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع شبكات الصرف الصحي لمدينة صنعاء |
قانون رقم (29) لسنة 1999م
بشان الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع شبكات الصرف الصحي لمدينة صنعاء
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 28/2/1999 م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (18.000.000) ثمانية عشر مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع شبكات الصرف الصحي لمدينة صنعاء.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء
بتاريخ:17/صفر/1420هـ
الموافق:1/ يونيو/ 1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |