قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات والجداول المرفقة به |
قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م
بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م
المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م
بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات والجداول المرفقة به
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناء على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة (1) يعدل نص المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ليكون نصها على النحو الآتي:
مادة (45) تعفى من الضريبة المفروضة وفقا لأحكام القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته السلع والمنتجات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بقانون بما في ذلك المواد الداخلة في صناعة تلك السلع وعلى مصلحة الجمارك التحقق من أن هذه المواد لازمة لصناعة السلع المعفية.
مادة (2) أ- يلغى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ويستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
ب- يلغى الجدول رقم (2) المرفق رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ويستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون من القرار بالقانون.
مادة (3) يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقانون.
مادة (4) على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القرار بالقانون من القرارات واللوائح التنفيذية.
مادة (5) تعد هذه التعديلات جزءً لا يتجزأ من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتقرأ معه.
مادة (6) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 11/ شوال/1419هـ
الموافق 28/ يناير/1999م
د/ عبد الكريم الإرياني علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |