الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بالقانون رقم (7) لسنة 1999م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة كنديان بتروليم يمن ليمتد والشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة (حثوث) قطاع رقم


قرار جمهوري بالقانون رقم (7) لسنة 1999م

بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة كنديان بتروليم يمن ليمتد والشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة (حثوث) قطاع رقم (54) محافظة المهرة

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قــــــرر

مادة (1): ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة كنديان بتروليم يمن ليمتد والشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة (حثوث) قطاع رقم (54) محافظة المهرة الموقعة في صنعاء بتاريخ 27/رجب/1419هـ الموافق 16/نوفمبر/1998م (المرافقة لهذا القرار بقانون).

مادة (2): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 26/رمضان/1419هـ

الموافق: 13/ يناير/1999م

 

د/عبد الكريم الارياني                                       علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                        رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن