قانون رقم (51) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1996م |
قانون رقم (51) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
للسنة المالية 1996م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1996م بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1996م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) تُعتمد الإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1996م بمبلغ (10.473.606.440) ريالاً فقط بمبلغ عشرة مليارات وأربعمائة وثلاثة وسبعين مليوناً وستمائة وستة آلاف وأربعمائة وأربعين ريالاً لا غير.
مادة (2) تُعتمد النفقات الفعلية بنفس المبلغ والتي تتضمن فائض النشاط الجاري الفعلي المدور للسنة المالية التالية بمبلغ قدره (4.087.028.411) ريالاً فقط أربعة مليارات وسبعة وثمانون مليوناً وثمانية وعشرون ألفا وأربعمائة واحد عشر ريالاً لا غير.
مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 10 / رمضان / 1421هـ
الموافق 6/ ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |