قانون رقم (42) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1995م |
قانون رقم (42) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط
للسنة المالية 1995م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995م بربط موازنات وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1995م .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) يعتمد إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (28.639.690.205) ريالات فقط مبلغ ثمانية وعشرين ملياراً وستمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وستمائة وتسعين ألفاً ومائتين وخمسة ريالات لا غير وذلك على النحو التالي :-
أ- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ (21.748.017.218) ريال فقط مبلغ واحد وعشرين ملياراً وسبعمائة وثمانية وأربعين مليوناً وسبعة عشر ألفاً ومائتين وثمانية عشر ريالاً لا غير .
ويعتمد منها :
فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (2.753.871.836) ريال فقط مليارين وسبعمائة وثلاثة وخمسين مليوناً وثمانمائة وواحد وسبعين ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثين ريالاً لا غير .
ومنه : حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1995م بمبلغ (220.248.825) ريالاً فقط مبلغ مائتين وعشرين مليوناً ومائتين وثمانية وأربعين ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرين ريالاً لا غير.
ب - عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (5.012.052) ريالاً فقط خمسة ملايين وإثنا عشر ألفاً وإثنان وخمسون ريالاً لا غير .
ومنه : إعانة العجز الجاري الفعلي للشركة اليمنية للعطور للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (4.037.381) ريال فقط أربعة ملايين وسبعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وواحد وثمانين ريالاً لا غير.
تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (6.891.672.987) ريال فقط /مبلغ ستة مليارات وثمانمائة وواحد وتسعين مليون وستمائة وإثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانين ريالاً لا غير .
وتعتمد منه : مساهمة الموازنة (الحكومة) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1995م بمبلغ (15.000.000) ريالات فقط مبلغ خمسة عشر مليون ريالاً لا غير.
الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط
للسنة المالية 1995م
أولاً : الميزانية الجارية الفعلية
الاستخدامات |
ريال | الموارد | ريال | |||
جملة الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها |
1.871.507.015 |
جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
19.979.023.955 | |||
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
8.957.540.947 |
جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون |
563.233.918 | |||
الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
8.165.097.420 |
الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
| |||
جملة الاستخدامات الجارية الفعلية |
18.994.145.382 |
الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية |
1.200.747.293 | |||
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري( |
2.753817.836 |
جملة الموارد الجارية الفعلية |
21.743.005.166 | |||
جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض ( |
21.748.017.218 |
عجز النشاط الجاري |
5012.052. | |||
|
جملة الموارد الجارية ( مع العجز( |
21.748.017.218 |
ثانياً : الميزانية الرأسمالية الفعلية
جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ |
780.031.513 |
جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
2.837.218.335 |
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية |
6.111.641.474 |
جملة الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
4.054.454.652 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
6.891.672.987 |
جملة الموارد الرأسمالية |
6.891.672.987 |
ثالثاً : إجمالي الميزانية الفعلية
الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية |
28.639.690.205 |
الإجمالي العام للموارد الفعلية |
28.639.690.205 |
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ
الموافق 6/ ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |