قانون رقم(10)لسنة 2000م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المواجهة ضد سلامة الملاحة البحرية |
قانون رقم(10)لسنة 2000م
بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية قمع الأعمال غير
المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): ُووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية"المرافقة لهذا القانون المحررة بتاريخ 10/3/1988م بمدينة روما.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 16/صفر /1421هـ
الموافق 20/مايو/2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |