الصفحة الرئيسية

قانون رقم(10)لسنة 2000م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المواجهة ضد سلامة الملاحة البحرية


 قانون رقم(10)لسنة 2000م

بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية قمع الأعمال غير

 المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): ُووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية"المرافقة لهذا القانون المحررة بتاريخ 10/3/1988م بمدينة روما.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ 16/صفر /1421هـ

الموافق 20/مايو/2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن