قانون رقم(22)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق سيحوت-نشطون. |
قانون رقم(22)لسنة 2000م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق سيحوت-نشطون
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض " المرافقة لـــــهذا القانون " المبرمة بتأريخ 9/ 5 / 2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصنـــــدوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (26.000.000) ستة وعشرين مليون دينار كويتي بما يعادل (86.000.000) ستة وثمانين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع طريق سيحوت - نشطون .
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتأريخ 19 / جمادى الثانية / 1421 م
الموافق 17 / سبتمبر /2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |