قانون(11)لسنة 2000م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن |
قانون(11)لسنة 2000م
بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية
إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): وُوفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن "المرافقة لهذا القانون" الموقعة بتاريخ في 18/ديسمبر /1979م بمدينة نيويورك.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 16/صفر /1421هـ
الموافق 20/مايو/2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |