الصفحة الرئيسية

قانون(11)لسنة 2000م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن


 قانون(11)لسنة 2000م

بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية

إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

باسم الشعب

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): وُوفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن "المرافقة لهذا القانون" الموقعة بتاريخ في 18/ديسمبر /1979م بمدينة نيويورك.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية.

 

 صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ 16/صفر /1421هـ

الموافق 20/مايو/2000م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن