قانون رقم(40)لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م |
قانون رقم(40) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام
(ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1995م بربط موازنات وحدات القطاع
العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (118.590.837.664) ريال فقط مائة وثمانية عشر ملياراً وخمسمائة وتسعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعة وستون ريالاً لا غير .
1- تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ (95.854.360.155) ريال فقط مبلغ خمسة وتسعين ملياراً وثمانمائة وأربعة وخمسين مليوناً وثلاثمائة وستين ألفاً ومائة وخمسة وخمسين ريالاً لا غير .
أ - فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (20.796.450.762) ريال فقط عشرون ملياراً وسبعمائة وستة وتسعون مليوناً وأربعمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأثنان وستون ريالاً لا غير .
منه: حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م بمبلغ (15.978.296.718) ريال فقط خمسة عشر مليار وتسعمائة وثمانية وسبعون مليون ومائتان وستة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ريالاً لا غير .
ب - عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (2.107.227.613) ريالاً فقط مليارين ومائة وسبعة ملايين ومائتين وسبعة وعشرين ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريالاً لا غير .
ومنه: إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (376.360.129) ريالاً فقط ثلاثمائة وستة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وستون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون ريال لا غير .
2- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (22.736.477.509) ريال فقط اثنان وعشرون ملياراً وسبعمائة وستة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات لا غير .
ويعتمد منه: مساهمة الموازنة (الحكومة) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1995م بمبلغ (2.220343.707) ريال فقط مبلغ مليارين ومائتين وعشرين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمائة وسبعة ريالات لا غير .
الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام الإنتاجي
للسنة المالية 1995م
أولاً : الميزانية الجارية الفعلية
الاستخدامات |
ريال |
المـوارد |
ريال |
جملة الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها |
7.422.500.579 |
جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري |
75.826.384.690 |
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
55.881.493.933 |
جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغيرالمخزون |
1.978.035.495 |
الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
11.753.914.881 |
الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
|
جملة الاستخدامات الجارية الفعلية |
75.057.909.393 |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية |
15.942.712.357 |
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري ) |
20.796.450.762 |
جملة الموارد الجارية الفعلية |
93.747.132.542 |
جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض ) |
95.854.360.155 |
عجز النشاط الجاري |
2.107.112.613 |
|
جملة الموارد الجارية ( مع العجز) |
95.854.360.155 |
ثانياً : الميزانية الرأسمالية الفعلية
جملة الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
7.441.179.018 |
جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
9.925.079.148 |
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية |
15.295.298.491 |
جملة الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
12.811.398.361 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
22.736.477.509 |
جملة الموارد الرأسمالية |
22.736.477.509 |
ثالثاً : إجمالي الميزانية الفعلية
الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية |
118.950.837.664 |
الإجمالي العام للموارد الفعلية |
118.950.837.664 |
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ
الموافق 6/ ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |