قانون رقم(19)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع كلية الهندسة بجامعة حضرموت |
قانون رقم(19)لسنة 2000م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية
لتمويل مشروع كلية الهندسة بجامعة حضرموت
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): وُوفق على اتفاقية القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 14/5 /2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ(5.110.000)دينار إسلامي بما يعادل سبعة ملايين ومائة وخمسين ألف(7.150.000)دولار أمريكي لتمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة حضرموت.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتأريخ 26 /جمادى الأولى / 1421 هـ
الموافق 26 / أغسطس/2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |