قانون رقم(23)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع هيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية ) |
قانون رقم(23)لسنة 2000م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع هيئة التنمية الدولية
لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية
(المرحلة الثانية )
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على الدستور .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة(1): وُوفق على اتفاقية القرض " المرافقة لـــهذا القانون " المبرمة بتاريخ 9/6/ 2000 م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (56.000.000) ستة وخمسين مليون وحدة سحب خاصة بمــــا يعادل (75.000.000) خمسة وسبعين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية).
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 19 / جمادى الثانية / 1421م
الموافق 17 / سبــتـمــــبــر /2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |