الصفحة الرئيسية

قانون رقم (24 ) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية


 قانون رقم (24 ) لسنة 2000م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية

لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية )

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على الدستور .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): ووفق اتفاقية القرض المرافقة لهذا القانون المبرمة بتأريخ

14/ 5/ 2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (4.400.000) أربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار إسلامي بما يعادل ( 6.000.000) ستة ملايين دولار أمريكي لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية ).

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتأريخ 19/جمادى الثانية /1421هـ

الموافق 17/ سبتمبر / 2000م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن