قانون رقم (24 ) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية |
قانون رقم (24 ) لسنة 2000م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية
لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية )
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على الدستور .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق اتفاقية القرض المرافقة لهذا القانون المبرمة بتأريخ
14/ 5/ 2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (4.400.000) أربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار إسلامي بما يعادل ( 6.000.000) ستة ملايين دولار أمريكي لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية ).
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتأريخ 19/جمادى الثانية /1421هـ
الموافق 17/ سبتمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |