قانون رقم(26)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية |
قانون رقم(26)لسنة 2000م بشأن الموافقة على على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين
وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من :
1-شركة أو يل سيرش(الشرق الأوسط المحدودة).
1-شركة الإمارات للاستكشافات وتطوير حقول النفط ) 1-الشركة اليمنية (الشركة التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وذلك في منطقة(المكلا )قطاع رقم(15)الواقعة ضمن محافظة حضرموت المغمورة والتي تقدر مساحتها ب(12570)كم2.
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): وُوفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج" المرافقة لهذا القانون" المبرمة بتاريخ 6/5/2000م بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من :-
1-شركة أويل سيرش (الشرق الأوسط المحدودة).
2-شركة الإمارات للاستكشافات وتطوير حقول النفط .
3-الشركة اليمنية(الشركة التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) وذلك في منطقة(المكلا)قطاع رقم(15)الواقعة ضمن محافظة حضرموت المغمورة والتي تقدر مساحتها ب(12570) كم2
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 21/جمادى الثانية /1421هـ
الموافق 19/سبتمبر /2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |