الصفحة الرئيسية

قانون رقم(26)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية


 قانون رقم(26)لسنة 2000م بشأن الموافقة على  على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين

وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من :

1-شركة أو يل سيرش(الشرق الأوسط المحدودة).

1-شركة الإمارات للاستكشافات وتطوير حقول النفط  )                                                                                                                              1-الشركة اليمنية (الشركة التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وذلك في منطقة(المكلا )قطاع رقم(15)الواقعة ضمن محافظة حضرموت المغمورة والتي تقدر مساحتها ب(12570)كم2.

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على الدستور.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): وُوفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج" المرافقة لهذا القانون" المبرمة بتاريخ 6/5/2000م بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من :-

1-شركة أويل سيرش (الشرق الأوسط المحدودة).

2-شركة الإمارات للاستكشافات وتطوير حقول النفط .

3-الشركة اليمنية(الشركة التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) وذلك في منطقة(المكلا)قطاع رقم(15)الواقعة ضمن محافظة حضرموت المغمورة والتي تقدر مساحتها ب(12570) كم2

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ 21/جمادى الثانية /1421هـ

الموافق 19/سبتمبر /2000م

علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن