قانون رقم(43)لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1995م |
قانون رقم(43)لسنة 2000م
بشان ربط الحساب الختامي لموازنة وزارة الأوقاف والإرشاد
(قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1995م
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1995م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة(1) يعتمد إجمالي النفقات الفعلية لموازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1995م بمبلغ (374048346) ريالاً فقط بمبلغ ثلاثمائة وأربعة وسبعين مليوناً وثمانية وأربعين ألفاً وثلاثمائة وستة وأربعين ريالاً لا غير.
والتي تتضمن فائض الموازنة الفعلي بمبلغ (112.129.798) ريالاً فقط بمبلغ مائة وأثني عشر مليوناً ومائة وتسعه وعشرين ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعين ريالاً لا غير.
كما تعتمد الإيرادات الفعلية بنفس المبلغ .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ
الموافق 6/ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |