قانون رقم (62) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للسنة المالية 1997م |
قانون رقم (62) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة صندوق رعاية النشء
والشباب والرياضة للسنة المالية 1997م
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1997م .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
مادة (1) تُعتمد الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للسنة المالية 1997م بمبلغ (351.835.747) ريالاً فقط بمبلغ ثلاثمائة وواحد وخمسين مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعين ريالاً لا غير.
وتتضمن النفقات الفعلية فائض النشاط الجاري الفعلي بمبلغ (56.703.937) ريالاً فقط بمبلغ ستة وخمسين مليوناً وسبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثين ريالاً لا غير.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 10/ رمضان/1421هـ
الموافق 6/ ديسمبر/2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |