الصفحة الرئيسية

قانون رقم (29) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية اليمنية ووكالة التنمية الدولية لتمويل مشروع تحديث الخدمة المدنية .


 قانون رقم (29) لسنة 2000م 

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية اليمنية

 ووكالة التنمية الدولية لتمويل مشروع تحديث الخدمة المدنية .

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة(1): وُوفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 9/3/2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية ووكالة التنمية الدولية بمبلغ (22.400.000) أثنين وعشرين مليون وأربعمائة ألف وحدة سحب خاصة لتمويل مشروع تحديث الخدمة المدنية.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء .

بتاريخ 25/ رجب / 1421 هـ

الموافق 23 / أكتوبر /2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن