قانون رقم (29) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية اليمنية ووكالة التنمية الدولية لتمويل مشروع تحديث الخدمة المدنية . |
قانون رقم (29) لسنة 2000م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية اليمنية
ووكالة التنمية الدولية لتمويل مشروع تحديث الخدمة المدنية .
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة(1): وُوفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 9/3/2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية ووكالة التنمية الدولية بمبلغ (22.400.000) أثنين وعشرين مليون وأربعمائة ألف وحدة سحب خاصة لتمويل مشروع تحديث الخدمة المدنية.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء .
بتاريخ 25/ رجب / 1421 هـ
الموافق 23 / أكتوبر /2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |