قانون رقم (45) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1995م |
قانون رقم (45) لسنة 2000م
بشان ربط الحساب الختامي لموازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
للسنة المالية 1995م
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1995م بربط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) تعتمد النفقات الفعلية لموازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1995م بمبلغ (1.102.599.984)ريالاً فقط مبلغ مليار ومائة مليون ومليونين وخمسمائة وتسعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانين ريالاً لا غير .
والتي تتضمن فائض النشاط الجاري الفعلي المدور للسنة المالية التالية بمبلغ (514.828.137) ريالاً فقط بمبلغ خمسمائة وأربعة عشر مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً لا غير.
كما تعتمد الإيرادات الفعلية بنفس المبلغ .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 10/رمضان / 1421هـ
الموافق 6/ ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |