قانون رقم(32)لسنة 2000م بالموافقة على الملحق الخاص بشأن الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة |
قانون رقم(32)لسنة 2000م
بالموافقة على الملحق الخاص
بشأن الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة(1): وُوفق على الملحق الخاص بشأن الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (المرافق لهذا القانون ) المقر من مجلس الجامعة العربية ومن القمة العربية والموقع عليه من وزراء الخارجية العرب أثناء انعقاد القمة الطارئة بالقاهرة في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2000م.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء .
بتاريخ 15/ شعبان / 1421 هـ
الموافق 11 / نوفمبر /2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |