قانون رقم(3)لسنة 2000م بإلغاء بعض مواد القانون رقم(24)لسنة 1990م بشأن التموين |
الغي هذا القانون بموجب القانون رقم (5) لسنة 2007م
بشأن التجارة الداخلية
قانون رقم (3) لسنة 2000م بإلغاء بعض مواد القانون رقم (24) لسنة 1990م
بشــأن التمويـن
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1990م بشـأن التموين.
- والقانون المعدل له رقم (35) لسنة 1997م .
- وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تُلغى الـمــواد (10 ، 11 ، 17 ، 18) من القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التموين المعدل بالقانون رقم (35) لسنة 1997م .
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ : 25/شوال/1420هـ
الموافق :31 /ينايــر /2000م
علـي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |