قانون رقم (52) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1996م |
قانون رقم (52) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1996م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1996م بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1996م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) تُعتمد الإيرادات الفعلية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية بمبلغ (1.490.225.770) ريالاً فقط بمبلغ مليار وأربعمائة وتسعين مليوناً ومائتين وخمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعين ريالاً لا غير.
مادة (2) تُعتمد النفقات الفعلية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية التالية بمبلغ (662.618.931) ريالاً فقط ستمائة وأثنين وستين مليوناً وستمائة وثمانية عشر ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثين ريالاً لا غير.
مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 10 / رمضان / 1421 هـ
الموافق 6 / ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |