قانون رقم(6)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية. |
قانون رقم(6)لسنة 2000م
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والفني بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه.
مادة(1): ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني "المرافقة لهذا القانون" المبرمة بتاريخ 15/4/1417هـ الموافق29/8/1996م بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 12/محرم /1417هـ
الموافق 16 /إبريل /2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |