قانون رقم (56) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام للسنة المالية 1997م |
قانون رقم (56) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام
للسنة المالية 1997م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1997م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ
مادة (1) تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997م بمبلغ (27.0624.32.117) ريال فقط مبلغ سبعة وعشرين ملياراً واثنين وستين مليوناً وأربعمائة واثنين وثلاثين ألفاً ومائة وسبعة عشر ريالاً لا غير.
أ ـ تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997 م بمبلغ ( 20.485.125.324) ريالاً فقط مبلغ عشرين ملياراً وأربعمائة وخمسة وثمانين مليوناً ومائة وخمسة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرين ريالاً لا غير.
ويعتمد منها :
فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1997م بمبلغ (1.813.261.882) ريال فقط مبلغ مليار وثمانمائة وثلاثة عشر مليونا ومائتين وواحد وستين ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانون ريالاً لا غير.
منه حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1997م مبلغ (195.620.412) ريالا فقط مبلغ مائة وخمسة وتسعين مليوناً وستمائة وعشرين ألفاً وأربعمائة واثني عشر ريالاً لا غير.
ب ـ يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1997م مبلغ (26.278.139) ريالاً فقط مبلغ ستة وعشرين مليوناً ومائتين وثمانية وسبعين ألفا ومائة وتسعة وثلاثين ريالاً لا غير.
ومنه مبلغ (5.065.253) ريال إعانة من الدولة لتغطية مرتبات القوى العاملة في الشركة الوطنية لصناعة العطور.
تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (6.577.306.793) ريالا فقط مبلغ ستة مليارات وخمسمائة وسبعة وسبعين مليوناً وثلاثمائة وستة آلاف وسبعمائة وثلاثة وتسعين ريالاً لا غير.
الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1997م
الاستخدامات |
بالريال |
المـــــــوارد |
بالريال |
جملة الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها |
1.372.060.211 |
جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
19.298.740.260 |
جملة الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
8.904.765.270 |
جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون |
509.045.005 |
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
8.395.037.961 |
الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
74.640.026 |
جملة الاستخدامات الجارية الفعلية |
18.671.863.442 |
الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية |
576.421.894 |
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) |
1.813.261.882 |
جملة الموارد الجارية الفعلية |
20.458.847.185 |
جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض) |
20.485.125.324 |
عجز النشاط الجاري |
26.278.139 |
|
|
جملة الموارد الجارية (مع العجز) |
20.485.125.324 |
جملة الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
506.104.737 |
جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
1.460.283.788 |
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية |
6.071.202.056 |
جملة الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
5.117.032.005 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
6.577.306.793 |
جملة الموارد الرأسمالية |
6.577.306.793 |
الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية |
27.062.432.117 |
الإجمالي العام للموارد الفعلية |
27.062.432.117 |
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 10/رمضان / 1421هـ
الموافق 6/ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |