الصفحة الرئيسية

قانون رقم(46)لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1996م


قانون رقم(46) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

للسنة المالية 1996م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.  

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1996م بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1996م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

 مادة (1) تُعتمد الإيرادات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1996م بمبلغ (232.224.788.274) ريال فقط بمبلغ مائتين واثنين وثلاثين ملياراً ومائتين وأربعة وعشرون مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائتين وأربعة وسبعون ريالاً لا غير وفقاً للآتي :ـ

الأبـــــــــواب

الإيرادات الفعلية 996م

الإجمالي العام للإيرادات

232.224.788.274

جملة الإيرادات الجارية

118.584.999.191

الباب الأول :الإيرادات الزكوية والسيادية      

79.368.152.004

الباب الثاني :الإيرادات الخدمية

1.986.460.794

الباب الثالث إيرادات أملاك الدولة                            

37.230.386.393

جملة الإيرادات الرأسمالية والاستثمارية       

113.639.789.083

الباب الرابع:إيرادات رأسمالية

97.470.623.931

الباب الخامس: حصيلة القروض والتسهيلات الائتمانية

16.169.165.152

 

مادة(2) تعتمد النفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1996م

بمبلغ (232.754.713.858) ريال فقط بمبلغ مائتين واثنين وثلاثين ملياراً وسبعمائة وأربعة وخمسين مليوناً وسبعمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وخمسين ريالاً وفقاً للآتي :ـ

الأبــــــــــواب

النفقات الفعلية 1996م

الإجمالي العام للنفقات 

232.754.713.858

جملة النفقات الجارية

177.593.103.979

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

73.963.454.476

الباب الثاني :النفقات السلعية والخدمية

27.058.653.913

الباب الثالث : النفقات التحويلية الجارية وفوائد الدين العام

74.485.372.764

نفقات غير مبوبة

2.085.622.826

جملة النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية والاستثمارية

55.161.609.879

الباب الرابع : النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية

34.485.047.269

الباب الخامس : النفقات الاستثمارية

20.676.562.610

مادة (3) يعتمد العجز الفعلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1996م بمبلغ (529925584)ريال فقط بمبلغ خمسمائة وتسعة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً لا غير وفقاً للآتي:ـ

البيان   

الإيرادات الفعلية

النفقات الفعلية1996م

العجز الفعلي 1996م

الموازنة الجارية

118.584.999.191

177.593.103.979

59.008.104.788

الموازنة الرأسمالية

113.639.789.083

55.161.609.879

58.478.179.204

الإجمالي العام

232.224.788.274

232.754.713.858

529.925.584

إجمالي العجز    

 

 

529.925.584

مادة(4) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ ديسمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن