قانون رقم(5) لسنة 2000م بشأن الموافقة علي اتفاقية تبادل وتشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية. |
قانون رقم(5) لسنة 2000م
بشأن الموافقة علي اتفاقية تبادل وتشجيع وحماية الاستثمار بين
حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه.
مادة(1): ووفق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار (المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 15/إبريل/1999م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 16/ذو الحجة /1420هـ
الموافق 22/مارس/ 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |