قانون رقم (57) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1997م |
قانون رقم (57) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة وزارة الأوقاف والإرشاد
(قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1997م
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1997م .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
مادة (1) تُعتمد الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية لوزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1997م بمبلغ (525.075.377) ريالاً فقط بمبلغ خمسمائة وخمسة وعشرون مليوناً وخمسة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالاً لا غير.
وتتضمن النفقات الفعلية فائض فعلي بمبلغ (39.554.638) ريال فقط بمبلغ تسعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وأربعة وخمسين ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثين ريالاً لا غير.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ
الموافق 6/ ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |