قانون رقم(21)لسنة 2000 م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية |
قانون رقم(21)لسنة 2000 م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج
بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من :
1- الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (إحدى الشركات الفرعية
التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ).
2- شركة أدير يمن للاستكشافات المحدودة . 3- شركة سبأ يمن للنفط المحدودة . 4- شركة اوكسيدنتال يمن السبعتين إنك.
وذلك في منطقة(السبعتين)قطاع رقم(20)محافظتي مأرب / شبوه *
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة(1): وُوفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج "المرافقة لهذا القانون" المبرمة بتاريخ 2/4/2000م بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من:-
1- الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية.(إحدى الشــــــركات الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز).
2- شركة أدير يمن للاستكشاف المحدودة .
3- شركة سبأ يمن للنفط المحدودة .
4- شركة أوكسيدنتال يمن السبعتين إنك .
وذلك في منطقة(السبعتين)قطاع رقم(20) محافظتي مأرب / شبوه .
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 3 / جمادى الثانية / 1421 م
الموافق 2 /سبتمبر /2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |