الصفحة الرئيسية

قانون رقم (39) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995م


 

قانون رقم (39) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

للسنة المالية 1995م

بأسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995م .

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) تعتمد الإيرادات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995م بمبلغ (93.313.763.461) ريال فقط بمبلغ ثلاثة وتسعين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وستين ألفاً وأربعمائة وواحد وستين ريالاً وفقاً للأتي :-

 

الأبــواب

الإيرادات الفعلية 1995م

الإجمالي العام للإيرادات

93.313.763.461

جملة الإيرادات الجارية

74.164.242.209

الباب الأول : الإيرادات الزكوية والسيادية

44.371.289.129

الباب الثاني : الإيرادات الخدمية

1.332.555.511

الباب الثالث: إيرادات أملاك الدولة

28.460.397.569

جملة الإيرادات الرأسمالية والاستثمارية

19.149.521.252

الباب الرابع: إيرادات رأسمالية

15.486.953.467

الباب الخامس: حصيلة القروض والتسهيلات الائتمانية والمساعدات             

3.662.567.785

 

مادة (2) تعتمد النفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995م بمبلغ (119.880.091.174) ريال فقط بمبلغ مائة وتسعة عشر ملياراً وثمانمائة مليوناً وواحد وتسعين ألفاً مائة وأربعة وسبعين ريالاً وفقاً للآتي :-

 

 

 

الأبـواب

النفقات الفعلية 1995م

الإجمالي العام للنفقات

119.880.091.174

جملة النفقات الجارية

99.401.023.033

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

65.759.854.692

الباب الثاني : النفقات السلعية والخدمية

9.043.182.198

الباب الثالث : النفقات التحويلية الجارية وفوائد الدين العام

22.738.728.889

نفقات غير مبوبة

1.859.257.354

جملة النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية والاستثمارية

20.479.068.141

الباب الرابع : النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية

12.557.533.157

الباب الخامس: النفقات الاستثمارية

7.921.534.984

 

مادة (3) يعتمد العجز الفعلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995م بمبلغ (26.566.327.713) ريال فقط بمبلغ ستة وعشرين مليار وخمسمائة وستة وستين مليوناً وثلاثمائة وسبعة وعشرين الفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً وفقاً للآتي :-

 

البيان

الإيرادات الفعلية 95م

النفقات الفعلية 95م

العجز الفعلي 95م

الموازنة الجارية

74.164.242.209

99.401.023.033

25.236.780.824

الموازنة الرأسمالية

19.149.521.252

20.479.068.141

1.329.546.889

الإجمالي العام

93.313.763.461

119.880.191.174

26.566.327.713

إجمالي العجز

 

 

26.566.327.713

 

مادة (4) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء

بتاريخ 10/ رمضان /1421هـ

الموافق 6/ ديسمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن