الصفحة الرئيسية

قانون رقم (17) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة.


قانون رقم (17) لسنة 2000م

بشأن الموافقة اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين

 واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة

 باسم الشعب.

 رئيس الجمهورية .

 بعد الإطلاع على الدستور 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

  أصدرنا القانون الآلي نصه:

 مادة( أ): وُوفق على الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة(المرافقة لهذا القانون) الموقع عليها من قبل حكومة الجمهورية اليمنية بتاريخ 8/2/1993 م .

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 3 /ربيع ثاني 1412هـ

الموفق 5/يوليو/2000 م

 علي عبد الله صالح                   

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن