قانون رقم (17) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة. |
قانون رقم (17) لسنة 2000م
بشأن الموافقة اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين
واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على الدستور
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآلي نصه:
مادة( أ): وُوفق على الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة(المرافقة لهذا القانون) الموقع عليها من قبل حكومة الجمهورية اليمنية بتاريخ 8/2/1993 م .
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 3 /ربيع ثاني 1412هـ
الموفق 5/يوليو/2000 م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |