الصفحة الرئيسية

قانون رقم(7)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية ترويج وحماية الاستثمار بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة ماليزيا


 قانون رقم(7)لسنة 2000م

بشأن الموافقة على اتفاقية ترويج وحماية الاستثمار

بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة ماليزيا

باسم الشعب

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على اتفاقية ترويج وحماية الاستثمار" المرافقة لهذا القانون" المبرمة بتاريخ 11/فبراير/1998م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة ماليزيا.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتأريخ 12/محرم /1417هـ

الموافق 16/إبريل 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن