قانون رقم(7)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية ترويج وحماية الاستثمار بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة ماليزيا |
قانون رقم(7)لسنة 2000م
بشأن الموافقة على اتفاقية ترويج وحماية الاستثمار
بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة ماليزيا
باسم الشعب
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية ترويج وحماية الاستثمار" المرافقة لهذا القانون" المبرمة بتاريخ 11/فبراير/1998م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة ماليزيا.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتأريخ 12/محرم /1417هـ
الموافق 16/إبريل 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |