قانون(20)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة ذمار |
قانون(20)لسنة 2000م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية
لتمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة ذمار
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة(1) وُوفق على اتفاقية القرض( المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتأريخ 14/5/2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (7.000.000 ) دينار إسلامي بما يعادل تسعة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي (9.450.000) لتمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة ذمار .
مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 26 /جمادى الأولى / 1421هـ
الموافق26/ أغسطس /2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |