قانون رقم(75)لسنة 2000م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2001م |
قانون رقم(75)لسنة 2000م
بربط موازنة المؤسسة العامة عامة للتأمينات الاجتماعية
للسنة المالية 2001م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة(1): تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2001م بمبلغ (5.847.627.000) ريال فقط خمسة مليار وثمانمائة وسبعة وأربعون مليون وستمائة وسبعة وعشرون ألف ريال لا غير.
ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (2.715.627.000)ريال فقط اثنان مليار وسبعمائة وخمسة عشر مليون وستمائة وسبعة وعشرون ألف ريال لا غير.
البيان |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
أــ الاستخدامات الجارية |
أــ الموارد الجارية: | ||
الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها |
129.863.000 |
الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري |
2.000.000.000 |
الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
70.000.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
22.000.000 |
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة |
206.510.000 |
الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
1.100.000.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
406.373.000 |
جملة الموارد الجارية |
3.122.000.000 |
جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) |
2.715.627.000 |
حساب العجز الجاري |
ــــ |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
3.122.000.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
3.122.000.000 |
ب- الاستخدامات الرأسمالية |
ب-الموارد الرأسمالية: | ||
الباب الرابع:مشروعات قيد التنفيذ |
471.000.000 |
الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية |
2.254.627.000 |
الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية |
2.254.627.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
ـــــــــ |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
2.725.627.000 |
جملة الموارد الرأسمالية |
2.725.627.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
5.847.627.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
5.847.627.000 |
مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.
مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2001م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتاريخ 5 /شوال/1421هـ
الموافق 31/ديسمبر/2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |