قانون رقم (50) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1996م |
قانون رقم (50) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الأوقاف والإرشاد
(قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1996م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1996م بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1996م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) تُعتمد الإيرادات الفعلية لوزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1996م بمبلغ (407.546.127) ريالاً فقط بمبلغ أربعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وستة وأربعين ألفاً ومائة وسبعة وعشرين ريالاً .
مادة (2) تُعتمد النفقات الفعلية للوزارة بنفس المبلغ والتي تتضمن فائضاً فعلياً بمبلغ (76.198.465) ريال فقط بمبلغ ستة وسبعين مليوناً ومائة وثمانية وتسعين ألفاً وأربعمائة وخمسة وستين ريالاً .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ
الموافق 6/ ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |