قانون رقم (61) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة صندوق صيانة الطرق والجسور للسنة المالية 1997م |
قانون رقم (61) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة صندوق صيانة الطرق
والجسور للسنة المالية 1997م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1997م .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
مادة (1) تُعتمد الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية لصندوق صيانة الطرق والجسور للسنة المالية 1997م بمبلغ (1.341.670.114) ريالاً فقط بمبلغ مليار وثلاثمائة وواحد وأربعين مليوناً وستمائة وسبعين ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً لا غير .
وتتضمن الإيرادات الفعلية عجز النشاط الجاري الفعلي بمبلغ (76.452.606) ريالاً فقط بمبلغ ستة وسبعين مليوناً وأربعمائة واثنين وخمسين الفاً وستمائة وستة ريالات لا غير.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 10/ رمضان/1421هـ
الموافق 6/ ديسمبر/2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |