قانون رقم(44)لسنة 2000م بشان ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1995م |
قانون رقم(44)لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة
الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1995م
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي .
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1995م بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) يعتمد إجمالي النفقات الفعلية بموازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1995م بمبلغ (5.923.511.805) فقط مبلغ خمسة مليارات وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليون وخمسمائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة ريالات لا غير .
والتي تتضمن فائض النشاط الجاري الفعلي المدور للسنة المالية التالية بمبلغ (2.187.833.948) ريالا فقط بمبلغ مليارين ومائة وسبعة وثمانين مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً لا غير.
كما تعتمد الإيرادات الفعلية بنفس المبلغ .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 10/رمضان / 1421هـ
الموافق 6/ ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |