قانون رقم(30) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع الأشغال العامة( المرحلة الثانية) |
قانون رقم(30) لسنة 2000م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك
للتنمية الدولية لتمويل مشروع الأشغال العامة( المرحلة الثانية)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة(1): وُوفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 23/6/2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ (8.220.000) ثمانية ملايين ومائتين وعشرين ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع الأشغال العامة (المرحلة الثانية) .
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء .
بتاريخ 25/ رجب / 1421 هـ
الموافق 23 / أكتوبر /2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |