الصفحة الرئيسية

قانون رقم (25) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع محو الأمية وتعليم الكبار


 قانون رقم (25) لسنة 2000م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية المنية

والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع محو الأمية وتعليم الكبار

باسم الشعب

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على الدستور .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 14/5/ 2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ(1.350.000)مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار إسلامي  بما يعادل(1.820.000)مليوناً وثمانمائة وعشرين ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع محو الأمية وتعليم الكبار.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 19/ جمادى الثانية/ 1421هـ

الموافق 17/ سبتمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن