قانون رقم (25) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع محو الأمية وتعليم الكبار |
قانون رقم (25) لسنة 2000م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية المنية
والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع محو الأمية وتعليم الكبار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على الدستور .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 14/5/ 2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ(1.350.000)مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار إسلامي بما يعادل(1.820.000)مليوناً وثمانمائة وعشرين ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع محو الأمية وتعليم الكبار.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 19/ جمادى الثانية/ 1421هـ
الموافق 17/ سبتمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |