قانون(12)لسنة 2000م بشأن الموافق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري |
قانون(12)لسنة 2000م
بشأن الموافق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى بروتوكول قمع الأعمال
غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى برتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري" المرافقة لهذا القانون" المحرر بتاريخ 10/3/1988م بمدينة روما.
مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتأريخ 16/صفر /1421هـ
الموافق 20/مايو/2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |