الصفحة الرئيسية

قانون(12)لسنة 2000م بشأن الموافق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري


 قانون(12)لسنة 2000م

بشأن الموافق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى بروتوكول قمع الأعمال

غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى برتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري" المرافقة لهذا القانون" المحرر بتاريخ 10/3/1988م بمدينة روما.

 مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتأريخ 16/صفر /1421هـ

                    الموافق 20/مايو/2000م                   

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن